٩ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. (١)
١٠ - ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لاَ تلزمه نفقته لاَ تلزمه فطرته. (٢)
١١ - ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لاَ تجزيء عَنْ نية رب المال. (٣)
١٢ - ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه (٤).
١٣ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا بينهما الصَّلاَة تجزيه. (٥)
١٤ - رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهي لاَ تقوم بكفايته بجواز الأخذ (٦).
١٥ - ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء (٧).
١٦ - رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر قضاء. (٨)
١٧ - ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لاَ المباهاة. (٩)
١٨ - رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. (١٠)
١٩ - ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لاَ يلزمه مَعَ
_________
(١) انظر: ١/ ١٦٤.
(٢) انظر: ١/ ١٧٥.
(٣) انظر: ١/ ١٧٩.
(٤) انظر: ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: ١/ ١٨٣.
(٦) انظر: ١/ ١٨٨.
(٧) انظر: ١/ ١٩٢.
(٨) انظر: ١/ ٢٠٢.
(٩) انظر: ١/ ٢٠٩.
(١٠) انظر: ١/ ٢١٠.
1 / 27