هدایه
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
پوهندوی
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
ژانرونه
(١) ومعناه: إِذَا كَانَ في قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص مَعَهُ أو مربوط بحبل مَعَهُ لزمه إرساله، وبه قَالَ مالك وأصحاب الرأي، وَقَالَ الثوري هُوَ ضامن لما في بيته أَيْضًا، وحكي نحو ذَلِكَ عن الشَّافِعِيّ، وَقَالَ أبو ثور لَيْسَ عَلَيْهِ إرسال ما في يده وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِيّ لأنَّهُ في يده وَلَمْ يجب إرساله كَمَا لَوْ كَانَ في يده الحكمية؛ ولأنه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٨. (٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩. (٣) وبهذا قَالَ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أبو بكر عَلَيْهِ الجزاء وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَةَ لأنَّهُ قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إِلَى أكله. وقتل هَذَا الحيوان إنما هُوَ لدفع شره فَلَمْ يضمنه كالآدمي الصائل؛ ولأنه التحق بالمؤذيات طبعًا فصار كالكلب العقور ولا فرق بَيْنَ أن يخشى مِنْهُ التلف أو مضرة لجرحه أو إتلاف ماله أو بَعْض حيواناته. الشرح الكبير ٣/ ٣٠٠. (٤) وبه قَالَ عطاء. المصدر السابق ٣/ ٣٠٠. (٥) وَهُوَ قَوْل قتادة. المصدر نفسه. (٦) العقور: العضوض وَهُوَ تنبيه عَلَى كُلّ عاد كالنمر ونحوه. شرح الزركشي ٢/ ١٥٥. (٧) الصئبان: بيض القمل. تاج العروس ٣/ ١٧٥. (٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٤.
1 / 180