وقد اختلف القائلون بالوجوب فقال أكثرهم : تجب الوصية في الجملة 0 وقال آخرون : تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة 0وقال بعضهم : وجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي ، يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحوهما(3) 0 قال(1) : وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، فيمن رجا منها كثرة الأجر ، ومكروهة في عكسه ، ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ، ومحرمة كما ثبت عن ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) : " الإضرار في الوصية من الكبائر " رواه سعيد بن منصور موقوفا ، والنسائي مرفوعا (2) 0 وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة {1/ب} الله تعالى ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت فيضارون في الوصية ، فيجب لهما النار " 0 ثم قرأ أبو هريرة : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 000 الآية ) ( النساء :12 ) 0 رواه أبو داود والترمذي (1) 0
وروى الإمام احمد وابن ماجه : " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله ، فيدخل النار ، وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته ، فيدخل الجنة " (2) 0
وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) أنها انكرت أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى ، قالت :" متى أوصى وقد مات بين سحري ونحري" (3) 0
قالوا : ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0
واجيب :
مخ ۱۰