عن توقيف من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لامساغ للأجتهاد فيه بحال (1). الثالث: أنه لم يرو عن أحد من الصحابة النكير على عبد الله ابن عمر، الذي ثبت عنه بأصح إسناد - على حد تعبير ابن حزم - أنه كان يؤذن بها، وهذا بمثابة الإعتراف بشرعيتها. الرابع: أن الصحابة الذين لازموا التأذين بحي على خير العمل كانوا من أشد الناس تمسكا بالسنن، ولم يصرح أحد منهم بأن تأذينه بها مجرد رأي رأه، كما هو الحال في تنحية عمر لها، بل بالعكس ضلوا يؤكدون على أنه الأذان المشروع وهم منزهون عن التعمد التمسك بالبدعة. وبعد هذه المقدمة وما تضمنتة من عرض مجمل لما نحن بصدد الحديث عنه أود أن أخلص إلى أصل
---
(1) الإنتصار. الجزء الأول - مخطوط. (2) المحلى بالآثار 2 / 194.
--- [ 17 ]
مخ ۱۶