حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) أو نقص فقد أساء وظلم
(1) وقال أحمد الازرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان اساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب
(1) هذه رواية أبي داود اهوهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الأولي إلى اخر الاعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور
(1) وزيد بن على وش
(2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه(3) فان لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه(4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقربر اه(5) عبارة الاثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي
(6)
(فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فانه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيا فانه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اهمن خط مرغم ويكره اكثاره لانه يذهب بهاء الوجه قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال انها التي قال تعالى وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وهى خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا
(1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالاصبع لانه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك باصبعه أهرى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها
(1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اهح ب ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اهن ويغسل السواك قبل ان يستاك به ذكر ذلك في الشرح وان يكون من الاراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اهتك
(7)
(وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتى لا وجبت عليهم السواك اهب
(8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لاجله ا ه
مخ ۹۲