حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة اهب ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اهقرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اهمى قرز
(1) الثلاثة دون ابن حنبل اه(2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لانه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لاجل الحدث لم يكفه لانه مستعمل وان لم ينفصل اهح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لانه صلى الله عليه وآله حين وأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اهوما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اهقرز وهي ما افتقرت إلى النية اهص
(3) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة اهوالنفل كالثانية والثالثة اه(4)
(فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اهن ولو رفع الدرن اهقرز ما لم يتغير اهقرز
(5) وانما كان غير مطهر لانه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اهزر لفظا
(6) وهو مذهب زيد بن على ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في احد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الامام المؤيد بالله اهوحكم المستعمل طاهر لانه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوءهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اهمن حواشى الهداية
(7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اهكيلا لا وزنا اهقرز
(8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فان غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وان كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اهح لي لفظا وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اهح لى قرز
مخ ۵۷