حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
وهو بريد اهبحر
(1) روى على عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج
(2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم
(3) والبريد ثلثي يوم
(4) وهذا تصريح الامام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتى
(5) والرابع رقض؟ السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ
(6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لاربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لانه قد تضيق عليه فعلها فان عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اهبيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اهبستان بكلية بدنه قرر؟ وقيل باكثره
(7) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة فائدة قيل س من طالبه الامام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الابق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث ان لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اهنجرى من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فان كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالاهلة وقرز قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فان خرج لم يعتد بما قبل الخروج
(8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ الشهر اهغيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الاقامة الا في التمام ومثله عن الهبل
(9) وهو مروى عن على عليه السلام
(10) فلو عزم على اقامة العشر الا أن تسير القافلة
مخ ۳۶۳