342

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

بالذمة فيحرم صرفها في بنى هاشم كسائر الكفارات اه هداية

(1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السموات والارض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن اهمن تفسير الحاكم في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اهوابل

(2) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اهبحر معنى

(3) ولو أحيرا خاصا ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الاجارة ولا يسقط شيءمن الاجرة إذ هي من المستثناه ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اهتهامى والاسقط من الاجرة بقدرها

(4) قال في الغيث فان قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز والخنثى قرز

(5) فيكره لهن اهن قرز

(6) وكذا المكاتب اهبيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز

(7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الأصل اهمفتى وقرز

(8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا الواجب اهبحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة

(9) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اهمفتى وقرز

(10) وحد المرض هو الذى يجوز معه الجمع

(11) وكذا الخائف على نفس أو مال فانها رخصة في حقه وقرز وكذا المقعد

(12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز

مخ ۳۴۳