284

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم الافضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة وركعة الطواف كلها لا تصح اهتي وقيل تصح وأما الصلاة المخصوصة كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعها؟ تصح

(1) إذ لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم

(1) يعني خلف المفترض قرز

(2) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله فما دون اهمن خط ابراهيم حثيث وقررو؟ ومثله في الهداية والمختار انه يؤم ولو أكمل منه لانه ليس بناقص طهارة ولا صلاة

(فائدة) إذا كان الامام يعني امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من امامته أشار إليه في الشرح في مسألة امامة الاعمى لانه قال لان ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من امامته كالاقطع اهزر وقال ض عبد الله الدواري مسألة ولا تصح امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الاعضاء السبعة فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بانه يجب أحد الرجلين وفرش الاخرى وكذلك لا تصح امامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها دواري قرز مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فان كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العارى ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة ان الكاسي؟ يؤم العارى لان الكاسى مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العارى فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الاذكار ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا يؤمن أحدكم بعدى قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اهشفا لفظا

(3)

(فائدة) إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالابيض والاسود والعكس ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشيءحي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت الأولى ان يقال باكمل

(4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم أحدهما بصاحبه اه؟

مخ ۲۸۵