حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة
(1) وقال الشاذة ما عدا العشر
(1) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف الجمحي
(2) وزيد ون والغزالي
(3) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه الاجماع مع العذر اهحي وفي بعض الحواشي الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن فإذا قال نس من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فان تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى قطع اللفظة للعذر أعنى قطعها ثم يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد اهغاية
(4) لا فرق اهتى قرز والوجه انه لحن
(5) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به أما لو خشى لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر اهري قرز
(6) أو عطاس أو تثاؤب
(7) مثل الذى من الذين اهلمعه أو سل من سلسبيلا اهتبصره
(8) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا قرز ولفظ ح لي وان كان لغير عذر بل قطعها عمدا فان كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف مفهوم از
(9) بل له نظير من السلاسل قرز
(10) مع العمد قرز
(11) مع السهو
(12) لان المقصود القرآن وان انقطعت ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره اهص لفظا
(13) يقال إذا لم يمكنه القراءة الا بتنحنح صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صالم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب اهو قال الامام ي ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لانه فعل قليل اهنور أبصار قرز ولو سهوا قرز
(14) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله قيل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر اهب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته الا النوافل وأما الفرائض ففى المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد اهمن خط القاضي محمد بن على الشوكاني
(15) إذا كان يحرفين فصاعدا اهبهران قرز ومثله المخاط والتنخم اهصعيتري؟
مخ ۲۷۱