229

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(1) فان قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة

(2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اهب معنى قرز

(3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب

(4) ولا منذورة

(5) بل مجملة؟ اهتي

(6) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة وأما المجملة فهى ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهى ان ينوى عن الظهر ان كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اهان والصحيح ان يقال الصور التى ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التى لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لاجل الشرط وانما هو لاجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فان قيل ان م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ولانه يؤول إلى التعيين من حيث ان المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اهح ب

(7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اهزر وكب

(8)

(مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو ان يقول أصلى الظهر ان كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهى ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اهح هد قرز

مخ ۲۳۰