حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) أي موضعه
(2) فان اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اهزر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لى وقيل انه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الامام عليلم في التنبيه قرز
(3) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآمي يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا
(4) وهى تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شيءيخرج من فرجها كالقصة
(1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شيءمن المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اهب قرز
(1) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اهمنحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شيءكالخيط الابيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اهنهاية بلفظة
(5)
(فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الابانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اهومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففى الكافي قال ح لا تجبر؟ لانها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر؟ على الغسل اه(1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة
(1) والمجنونة اه زهور وفي شرح الاثمار ما لفظه والاقرب انه لا يكفي اجراء الماء اهبهران ان
(1) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اهقرز في غير الصوم اهح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل
(6) بعد غسل الفرج اه؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اهزهور
(7) ويمضي وقت صلاة اضطرارى اهن
(8) في الميل قرز
(9) قال المفتى يحقق القياس فان بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز ولو نفلا اهن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اهقرز ولو في أول
(1) الوقت خلاف الكافي
(1) يعني الوطأ قرز
(10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز
مخ ۱۵۸