حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اهينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اهاملا سيدنا حسن وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعنى المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شيءإذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اهح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لانه يجب اعادة الثانية اهحثيث وقيل لا فرق قرز ويقضي العشاء اهن قرز
(1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء
(2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اهوابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اهح اث فيما له أصل
(1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اهمع
(1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدى حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اهح لي معنى ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اهمي قرز
(3) في قوله ويبطل ما خرج الخ
(4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فانه لا ينتقض تيممها
(5) إذا كان تيممه لغير الصلاة
(6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا اعادة قبلها
(7) يعني منها
(8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما واذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الاصغر فيجدد لتجدد التحريم اهب
مخ ۱۴۸