حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اهغ
(2) بكسر الياء
(3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء
(4)
(مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اهب قرز
(5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اهقرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اهح لى يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اهتي على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهى تترك لمصادفتها الوقت المكروه اهأو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر
(6) فعلا ووقتا اهح ب
(7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالاقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة انما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اهبهران قرز
(8) والطواف وركعتاه شيآن فيتيمم لكل واحد اهب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اهقرز
(9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اهولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اهب فلا يكفي ذره ولا التمريغ
(10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اهوكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اهح لى ينظر اه
مخ ۱۳۱