حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الاربع فان لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اهدواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز
(2) كلام الامام تفريع على كلام الفقيه ح
(3) بناه؟ على وجوب التوقيت اهتى قرز
(4) والوضوء والصلاة
(5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز
(6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب النه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل
(7) وأتجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيأ وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادى عليلم امام الائمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن ابراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادى المقرى أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد الكلام المعروف عن على عليلم انه قال العادم يتيمم آخر الوقت اهبلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وابراهيم بن عمر عن أبى اسحق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فان لم تجد ماء فتيمم ثم صل اهبلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمى في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقا عند الاياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فان لم يجد تيمم فان لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى ولكن المعروف عن على عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اهبلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادى عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اهح هد قيل وضعف كلام الهادى عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الأول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لامثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده
مخ ۱۲۵