حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اهن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب اعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعاته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف وعبد الله بن زيد فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اهن قلت وفيه نظر اهبحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اهح ب
(*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر مادام الجسم رطبا اهتعليق القاضى عبد الله الدواري وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقي ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اهغ ولا يكفى المسح الا عند الناصر اه(2) يحيى بن احمد عم الامير ح
(3) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اهغ
(4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز
(5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اهغ
(6) ولا الدلك بل المسح كاف
(7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الابدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اهكب مثل مسح الراس في الوضوء
(8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد ازالة النجاسة من الفرجين فقد طهر قوى وعليه عامة المشايخ اه(9) مرئية اه(10) الجراحة أو نحوها
(11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز
(12) قيل حتى يتمكن من الصب اهوأى لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اهلمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اهعن سيدنا حسن
(13) وهو أولى من المسح
(14) الأولوية للوجوب قرز
مخ ۱۱۶