حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1)
(ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فان قيل انه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على ان فيه ضررا لا يسقط حكمه لانه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى انما الخمر والميسر الآية ثم قال انما يريد الشيطان الآية اهح القاضي زيد في العبادات لا في المعاملات اهاث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اهزر قرز وهو الغسل
(2) واختاره الامام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلي الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اهغ قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الاعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اهوقرز لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم
(3) وقال الامام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم
(1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر
(1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره وينوى استباحة الصلاة قرز
(4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي
(5) أحمد ومحمد
(6) قيل انما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب في أول البول اهح اث لا في آخره لانه ودى اهكب لفظا
(7) ولدليل على هذا ما روى ان رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اهزر
(8) والصلاة عند أحمد بن الهادى ى فقط اه
مخ ۱۱۲