حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اهتذ
(2) أو تضرره اه(3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لانه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتى على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الاوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اهتع لمعه
(4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لانه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لانه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اهمن نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز
(5) قياسا على؟ الزكاة
(6) بناء على ان كان غصب كبيرة
(7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم
(8)
(مسألة) ويجب رفع الشك في الله
(1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اهب
(1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الامام ي وانما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لامر الله تعالى لما هو عليه اهح ب خلاف م بالله في الظن المقارب
(9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ
(1) رجوعا إلى الأصل اهن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الأصل الطهارة
(1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لانها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اهمي
(10) بل فيه خلاف ك اهجامع
(11) أو تيممه أو مسحه وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اهب
مخ ۱۰۲