96

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

غسله ولكن أمكن مسحه بالماء وجب أيضا. قول الشارح: (على طهر) أي كامل كالخف لا طهارة العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر. قول المتن: (لم يعد) بضم أوله وقوله غسلا بفتح أوله. قول الشارح: (غسل) هو بفتح أوله. قول الشارح: (الغسل والوضوء) قال في شرح المهذب: اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن استئناف الغسل غير واجب.

وقال الرافعي: فيه خلاف كما في الوضوء، قال: والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى.

مخ ۹۸