حاشيتا قليوبي وعميرة

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
88

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

ينزلون معا ويرحلون معا سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض. قول الشارح: (مستوعبا لهم) قال العراقي: إلا أن يخشى فوت الوقت.

قول المتن: (ضرر نفس إلخ) مثله مجرد الوحشة بخلاف نظيره من الجمعة وتنكير النفس والمال لإفادة عدم الاختصاص به، واعلم أن خوف خروج الوقت مثل ذلك كما سيأتي في كلام الشارح قول الشارح: (قال في شرح المهذب إلخ) لم يتعرض لمثل ذلك في الطلب من حد الغوث السابق، وهو ما اعتمده شيخنا في المنهج وشرحه، وفرق بحصول اليقين هنا، والظن هناك، وجعل الاختصاصات تغتفر هنا ولا تعتفر هناك. قول المتن: (فإن كان فوق ذلك تيمم) انظر هل الأمر كذلك في المقيم أو لا لأن القضاء لازم له على كل حال، وفي شرح المقدسي أن المقيم يجب قصده الماء المتيقن وإن خرج الوقت نافلا له عن الروضة كأصلها، وعلله بما ذكرناه، ثم رأيته في الروضة مسطورا كما قال، وحينئذ فمسألة البئر التي قالوا فيها لا يجب الصبر إلى بعد الوقت إذا كانت النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت يتعين فرضها في السفر. قول الشارح: (ولو انتهى

مخ ۹۰