حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
الثاني بأن لها حكم المحل قبل الورود وعن الأول بأن لها حكم المحل بعد الورود، وعلى هذه الأقوال ينبني حكم المتطاير من غسلات الكلب، فلو تطاير من الأولى فعلى الأظهر يغسل ستا، وعلى الثاني سبعا، وعلى القديم لا شيء.
قول الشارح: (كالخل إلخ) قال الإسنوي: أما غير الدهن فبالإجماع، وأما الدهن فمحل الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية فيه، فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف، ولو عصى الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها، ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة، ثم قال: وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك، والمتجه خلافه لأن ما عصي به في النجاسة باق بخلاف الجنب.
مخ ۸۷