34

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

والأول استنبط منها معنى خصصها) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة، أي مع أنها لا تشتهى وتنقض. قول الشارح: (والمحرم من حرم نكاحها) أي على التأبيد، فلا ترد أخت الزوجة، وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد

مخ ۳۶