حاشيتا قليوبي وعميرة

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
168

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

المتن: (لم تصح قراءته) هذا إذا لم يتعمد وإلا فالوجه بطلان الصلاة لتغيير المعنى. قول المتن: (فإن تخلل ذكر) أي ولو قرآنا قال الإسنوي: لو أتى بذلك ناسيا للصلاة فمقتضى كلام الرافعي أنه كالسكوت الكثير ناسيا وهو لا يضر.

(فائدة) الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان، وذاله مضمومة، قاله الكسائي، وقال غيره: هما لغتان بمعنى. قول المتن: (فلا في الأصح) .

قال الإسنوي: مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال، وفيه نظر. قوله: (وقيل ليس بمندوب) هو شامل لما إذا ترك الإمام التأمين فأمن المأموم. قوله: (العمد) .

قال الرافعي: سواء كان مختارا أم لعارض

مخ ۱۷۰