حاشيتا قليوبي وعميرة

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
164

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

الجلسات.

قول الشارح: (بالمعنى السابق) يعني كيف شاء، والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا. قول الشارح: (ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث. قول المتن: (مستلقيا) أي ويجب رفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل: يرد على المنهاج جواز الصلاة مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره. قول الشارح: (والسجود أخفض من الركوع) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه، كما ذكره الحضرمي شارح المهذب، فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه.

(فرع) لو شرع في السورة فعجز كملها قاعدا، ولا يلزمه قطعها ليركع.

مخ ۱۶۶