حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فرع) لو خاف انقطاعا عن الرفقة بسبب الاستقبال وإتمام الأركان فهل يغتفر ذلك ويومئ؟ هو محتمل. قول الشارح: (ويلزمه في الإحرام في الأصح) تفريع على الثاني وقضيته اللزوم وإن لم يسهل.
قول الشارح: (بدليل جواز الطواف) أي بخلاف السفينة فإنها كالدار، ونظر بعضهم في هذا بأنه لو عم السيل حول الكعبة فطاف في زورق، فالظاهر الصحة. قلت: بل الظاهر خلافه وأيضا العدول إلى السير في السفينة متعذر أو متعسر في حال السير بخلاف الدابة.
صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق قول الشارح: (في الصحيحين إلخ) روى الشيخان أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة، والجواب عنه أن الدخول وقع مرتين لم يصل في الأولى وصلى في
مخ ۱۵۴