حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
كغيره أنه يستحب الاستقبال. قول الشارح: (وفي رواية للبخاري) إنما ذكر هذه لأن كلا منهما لا يمنع من أن يصلي المكتوبة على الأرض لجهة مقصده. قول الشارح: (كالقصر) أي بجامع أن كلا منهما تغيير في الصلاة نفسها ورد بأن المعنى الذي شرع هذا لأجله وهو الخوف من الانقطاع واحتياجه إلى كثرة النوافل وملازمة الأوراد موجود في الطويل والقصير بخلاف القصر والسفر القصير.
قال أبو حامد: كالميل والقاضي والبغوي أن يخرج إلى حد لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء.
قول المتن: (ويختص بالتحرم) قال في المجموع: لو وقف لاستراحة، أو انتظار رفيق أو نحوه لزمه الاستقبال.
قال ابن النقيب: ويومئ المتوجه إلى القبلة، فإن سار سير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة مسيره، وإن كان هو المريد للسير لزمه أن يتمها للقبلة بل إن كان نزل في أثنائها لزمه ذلك قبل ركوبه لأنه بالوقوف لزمه التوجه اه.
وقوله: قبل ركوبه، أي والحال أنه المريد للسفر، هذا هو الظاهر، ويحتمل خلافه، والحكمة في الاختصاص بالتحرم أن يقع أول الصلاة بالشروط، ثم يجعل ما بعده تابعا له كالنية. قول
مخ ۱۵۲