حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
أجيب بأنه مانع من تعلق الفرض لا مسقط. قول الشارح: (لعدم التمكن من فعلها) أي وكما لو هلك النصاب قبل التمكن من أدائه. (فصل الأذان إلخ)
الأذان في اللغة الإعلام، يقال: أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به، ومنه {وأذان من الله ورسوله إلى الناس} [التوبة: 3] أي إعلام والأذان بفتح الهمز والذال الاستماع. قول المتن: (والإقامة) سميت بذلك لأنها تقيم إلى الصلاة. قول المتن: (سنة) أي وليسا بفرض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال، والقائل بالفرضية استدل بحديث " فليؤذن لكم أحدكم " قول المتن: (للمكتوبة) أي من الخمس. قول الشارح: (مما تشرع فيه الجماعة) أي إلا الجنازة لأن المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم
مخ ۱۴۲