حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما. قول الشارح: (بعد دخول وقته) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه، وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال. قول المتن: (كاملين) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين. قول المتن: (ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد، ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى، كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله:
أو فلتصم مثل الذي فات ولا ... ثم من السابع عشر تبعا
وبين ذين اثنين كيف وقعا ... هذا الضعف سبعة أيام
مخ ۱۲۲