حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
حاشيتا قليوبي وعميرة
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
خپرندوی
دار الفكر - بيروت
د ایډیشن شمېره
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرونه
وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر. قول المتن: (قضى على المشهور) الذي في الشرحين، وشرح المهذب، وأشعرت به عبارة المحرر حكاية طريقين أظهرهما القطع بالوجوب. والثاني على القولين في الوضع على الطهر للضرورة بخلاف الخف، فكان ينبغي التعبير بالمذهب كما قاله الإسنوي. قول الشارح: (وابن الوكيل إلخ) قضية إطلاقه أن كلامه هذا في الموضوعة على حدث.
نقل البخاري في صحيحه عن بعضهم أن الحيض أول وقوعه في بني إسرائيل انتهى، وقيل: بل وقع لأمنا حواء عند قطع
مخ ۱۱۲