100

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

خپرندوی

دار الفكر - بيروت

د ایډیشن شمېره

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرونه

فقه شافعي

قول الشارح: (والأصح أنه يكفي إلخ) ينبغي أن يكون مثله ما لو أخذ التراب بيده من غير نية أو سفته ريح عليها ثم وضع وجهه عليه مع النية.

قول المتن: (لا رفع الحدث) أي لأن التيمم لا يرفعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة عمرو: «يا عمرو صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب» ثم إن إمامته بهم مشكلة على قول الشافعي تلزم الإعادة في التيمم من البرد. قول الشارح: (والثاني يكفي كما في الوضوء) .

قال ابن شهبة: وتكون كمن تيمم للنفل ثم رأيت الإسنوي عزاه لشرح المهذب. قول المتن: (أو فرضا إلخ) لو نوى فرضين استباح أحدهما ولو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها فبان خلافه لم يصح تيممه بخلاف الوضوء

مخ ۱۰۲