312

حاشیې الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »واضعا إحدى رجليه على الأخرى«، قال ابن حجر: "قال الخطابي فيه: إن النهي الوارد في ذلك منسوخ أو محل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، <1/318> والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحققين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، إلى أن قال: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وكان فعله ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم.

قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. قال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للبث بالمسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا انتهى، والمراد من النهي ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره" كذا في الجامع الصغير.

قوله: »إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله« ترك المصنف رحمه الله هنا بياضا ثم قال: واستدل به في الإيضاح على أن المعتكف يغسل رأسه ويدهن ويكتحل حيث قال: وللمعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ويكتحل كما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدني رسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف إلخ.

<1/319>الباب الخامس والأربعون

في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك

<1/322>قوله: »أوكلكم يجد ثوبين«، قال في الإيضاح: وأقل ما يجزئ من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره، والدليل أنه يجزئ الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة إلخ، فذكر الحديث ثم قال: وأما ما روي أنه قال عليه السلام: "يجزئ الثوب الواحد إن لم يكن غيره" فدليل الخطاب <1/323> أنه لا يجزئ الثوب الواحد إلا إن لم يجد غيره، والقول الأول عندي أصح لحديث أبي هريرة المتقدم، وهو أولى من دليل الخطاب، إلخ.

مخ ۳۱۳