حاشیې الترتيب لأبي ستة
حاشية الترتيب لأبي ستة
والمراد بالداخل الشارع في الصلاة ابتداء ولم يفته شيء ليكون دليلا على مدعاه، وأما إذا حمل على الداخل على الإمام بأنه لا ينهض دليلا لذلك لأنه لا يقول به إلا القائل بالأداء والله أعلم، والجواب من طرف القائل بالقضاء أن محل ذلك إذا لم يعارضه ما يوجب عدم الترتيب وهو اتحاد النية ووجوب متابعة الإمام.
وأما قوله في رواية: (فأتموا) فيحمل أن المراد بالإتمام أن لا يكون فيها نقص بأن يقضي ما مضى فيتحد معنى الروايتين والله أعلم، وقوله في القواعد: "لكن يختلف في الترتيب نية" إلخ، أقول: أولا قد يلزم عليه زيادة التحيات وجلوسها معا إن كان يقرؤها وهو الظاهر لوجوب تبعية الإمام، وجلوسها فقط إن كان لا يقرؤها في كل صلاة أدرك فيها الركعة الأخيرة، وفي كل رباعية أدرك فيها ثلاث ركعات كما هو ظاهر، ويلزم عليه أيضا ترك قراءة السورة فيما إذا أدرك الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، والمذهب عند مالك أنه يكون قاضيا في الأقوال، بانيا في الأفعال، فلا تفوته قراءة السورة عندهم، بخلافه على ظاهر كلام صاحب القواعد رحمه الله والله أعلم.
وقوله رحمه الله في التعليل بقوله: "لاتفاقهم على أنه موضع الإحرام"، في الإيضاح ما يدفعه حيث قال: "والأصل في هذا كله إذا سلم الإمام يقوم إلى أول صلاته فيرقعها من هناك بأن العلة التي أوجبت التأخير أول صلاته قد زالت وهي اتباع الإمام والله أعلم" انتهى.
<1/246> قوله: »فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة« يستفاد منه الحكمة في الأمر بالإتيان إلى الصلاة وعليهم السكينة والوقار، أي أن أحدكم في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
مخ ۲۳۴