حاشیې الترتيب لأبي ستة
حاشية الترتيب لأبي ستة
والظاهر أن هذا الظاهر ليس بمراد كما هو معلوم، ويدل عليه سياق الكلام فيكون المراد بالتثويب للصلاة ما يشمل الأذان والله أعلم، وفي البخاري روايتان؛ إحداهما بعد ذكر الإسناد “بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: لا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم <1/244> فأتموا، والثانية بعد ذكر الإسناد، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”. ثم الظاهر أن المفهوم من التقييد بقوله: “إذا ثوب" مفهوم موافقة لأنه إذا نهي عن الإسراع من يرجو أن يدرك تكبيرة الإحرام فمن تحقق ذلك من باب أولى.
قال ابن حجر: قوله: "إذا سمعتم الإقامة" هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة: "إذا أتيتم الصلاة" لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع فغيره من جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب أولى.
وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر، فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة لا تقام حتى بتسريح " انتهى، قال: وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله: "إذا أتيتم الصلاة" لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع" انتهى، أقول: وكذا يقال في التقييد بالتثويب عندنا.
مخ ۲۳۲