حاشیې الترتيب لأبي ستة

Abu Sitta Al-Mahashi d. 1088 AH
190

حاشیې الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

قال في الإيضاح: فالمفهوم من الحديث أن القصر في السفر رخصة وتخفيف لأن السفر له تأثير في التخفيف كالفطر في رمضان وغيره من التخفيف للمسافر، ولكن يلزم صاحب هذا القول أن يجيز للمسافر أن يصلي أربع ركعات لأن إتيان الرخص ليس بواجب كالفطر في رمضان إلخ.

ولقائل أن يقول: أما أولا، فإنا لا نسلم أن يجيز ذلك، وإن لزمه، لأن اللازم للمذهب لا يكون مذهبا، وأما ثانيا فإنا لا نسلم أن إتيان الرخص ليس بواجب على الإطلاق، ألا ترى أن المضطر رخص له في أكل الميتة مثلا عند الاضطرار، مع أنه إذا تركها مع القدرة عليها حتى مات فهو هالك، كما ذكره في السؤالات، فقد وجب عليه إتيان الرخصة. وأما ثالثا فلأن الأصل في الأمر أن يكون محمولا على الوجوب حتى يدل الدليل على غيره، فيحمل الأمر في قوله: "فاقبلوا صدقته" على الوجوب، ووافق أصحابنا على وجوب القصر أبو حنيفة وأصحابه والله أعلم.

قوله: »يا هذا إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم« إلخ، استدل به في الإيضاح لمن قال: النبي هو المبين عن الله لأمته، وقد عرفهم صلاة السفر من صلاة الحضر، ولولا ذلك ما عقلوه، ثم قال: فالمفهوم من هذا أن القصر في السفر عنده سنة لا يجوز تركها إلخ.

قوله: »وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة« يعني ما لم يصل خلف إمام مقيم، لأنه لا يجوز للمسافر أن يصلي أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مقيم، ويقول في بدء صلاته مثلا أصلي صلاة الظهر صلاة الإمام، ولا يقول حضرية لأنه ليس من أهل الحضر، ولا سفرية لئلا يخالف إمامه لأنه من مساجين الإمام.

قوله: »يعني بهذا الصلوات الخمس« إنما قال: يعني إلخ، لئلا يتوهم أنها غير الصلوات الخمس، فقوله: الصلوات منصوب بالكسرة لأنه مفعول يعني، والخمس بالفتح نعت له وتفصيلها ركعتان للظهر وركعتان للعصر وثلاث للمغرب وركعتان للعشاء وركعتان للفجر كما هو معلوم.

مخ ۱۹۱