حاشیې الترتيب لأبي ستة
حاشية الترتيب لأبي ستة
<1/128> قال ابن حجر: ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي، وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليهما، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، إلى أن قال: وقال الخطابي: يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر؛ لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم، ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق، انتهى.
قوله: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» يعني مسته بيدها على الراجح كما جزم به في القواعد، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : "أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها"، قال: "فذهب العلماء إلى أن الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة، ولذلك اعتبر بعض علمائنا اللمس بباطن الكف".
واختلف أصحابنا في تحديد القدر الناقض للوضوء من العورة إلخ، فذكر أن المعمول به أنه الذكر والدبر دون غيرهما، والله أعلم.
ولا بد أيضا أن يكون اللمس باليد مباشرة من غير حائل لما روي في بعض الأخبار عن النبي عليه السلام أنه قال: "من مس فرجه قاصدا بيده ليس دونه ستر فليتوضأ" والله أعلم.
قوله: (من قاء أو قلس فليتوضأ) فيه دليل لأصحابنا على نجاسة القيء والقلس، قال في القواعد: لأن الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس، فثبت أنه إذا خرج من الجسد نقض الوضوء على أي جهة خرج من مرض أو صحة، ووافق أصحابنا أبو حنيفة وأصحابه في هذا المعنى، فذكر هذا الحديث ثم قال: وقد استحب أبو عبيدة مسلم رحمه الله الوضوء من القلس إذا وجد الإنسان طعمه في الحلق وإن لم يبلغ حد الفم، إلى آخره.
مخ ۱۲۴