إلخ لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها قال في المجموع قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف قوله لأنه لا فائدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد أصابها شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه
إلخ وقال في التنقيح قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي
قوله وهؤلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي قوله وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم قوله في موضع يندر فيه عدمه
مخ ۹۳