إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن عمت الجميع إلخ لو عمت العلة أعضاء وضوئه وعلى كل عضو ساتر عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل تيممه وإلا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه قوله فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب أي بين وجهه ويديه فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد وهو ظاهر قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما قيل من أن هذا الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا وعدمه ش قوله إذ لا فائدة فيه بلا حائل لأنه لعارض بخلاف مسح الرأس فإنه متأصل قوله وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود قوله وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ لو كانت الجراحة برأسه فخاف إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجراحة ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها سقط غسل الرأس وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن وجدها فإن لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته قوله ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا
إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له بانخلاع الخف @ 84
مخ ۸۳