هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحمل الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت بالأوسط في ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج ثم اشتراها مع الأصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من التوأمين إلا واحد
قوله ولو بواسطة أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط وأورد على اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا ومع ذلك قبل إقراره وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند موته وارثة إذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة كان استلحقه قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي فيه واعترض أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم عول على الفراش لا على مجرد الإقرار وأجيب بأنه لم يكلفهم بإثباته فالظاهر أنه عول على مجرد إقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم إلخ وهو كذلك مع اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به ابن الرفعة أشار إلى تضعيفه قوله قال الإسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها في إلحاقهم بها وكذا من غيره وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها ولا تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل كما لو أنكر أحد الابنين ومات وخلف وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب
ا ه
وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها
ا ه
مخ ۳۲۲