716

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك وقضيته تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج وإن قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع لأنها دعوى على من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع لأنها إنما سلمت للقاضي ثم لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الأصحاب وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر وإذا كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها

قوله أقر بهما الأول هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها كما صرح به الإمام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها إلخ قد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين

مخ ۳۱۷