706

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وإن قال وزنها في ثمنه إلخ لو قال أردت أنه وهب لي ألفا اشتريته به وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة إلخ قال الفتى قوله ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين وإلا كان بينهما أي إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه قوله فرع قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو قال ألف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه إلا درهم لاحتمال أن يريد في دينار لي إلا أن يريد علي درهم ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما سبق إلا في الجناية فإنها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر أن هذين الحكمين إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله فإقرار على الأب فإن لم يكن حائزا وكذبه الباقون لم يغرم إلا بالحصة على الأظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ قوله واستشكل القاضي الفرق إلخ واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف وأجاب بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم جميع المال وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم الكل وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن أن يدخل في ملك الأب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وأيضا ليس في كلامه وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا

ا ه

وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلخ ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد به فيناقضه إثبات التعلق قوله وإن زاد التكرير أي ألف مرة لاحتمال إرادة التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي وكلام الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات

ا ه وفيه نظر

مخ ۳۰۷