695

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله قال الماوردي وسواء إلخ يحمل كلام الماوردي على الآيسة قوله وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ قال شيخنا هو الأصح لأنها رقيقة ظاهرا قوله وقضية ما ذكر صحة الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكان المراد إلزامه الأجرة مؤاخذة له لأن العقد صحيح في نفسه ويمكن أن تصور بأن يأذن لها سيدها بأن تؤجر نفسها قوله وجه المنع إلخ وهو أصحهما قوله قال الزركشي وهذا هو المرجح قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق بعد عتق ولأن الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه والحالة هذه بالرق

قوله الركن الرابع الصيغة إلخ قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف بأن الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين الإقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع إليه الوالد رحمه الله آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع أو التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة

قوله لذلك أي لأنها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا أشار إلى تصحيحه قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم يكن معينا فلا بد إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من الألفاظ المذكورة أي علي أو عندي أو نحوهما وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر ولا عنده قوله فإن قال في جوابه نعم إلخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح أنه ليس بإقرار قوله أو بلى كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا للعرف وإن كانت قاعدة العربية أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى لكنه قليل قوله أو أجل قال الأذرعي وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها بل يجب استفسار مطلقها

ا ه

ولا شك أن جير كذلك فس قوله إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال في شرح إرشاده إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الرأس والإشارة الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وإن انضم إلى الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما

مخ ۲۹۶