688

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله قال البلقيني أي وغيره قوله وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إلخ ما بحثه واضح وهو مأخوذ من كلام الروياني قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ به أشار إلى تصحيحه

قوله وإن أقر العبد بمال إلخ لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان حرا صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه قوله إلا بدين معاملة في نسخة غير قرض

ا ه

ومثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لا يتناول الفاسد قوله وإقرار المأذون بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ استشكله الغزي بأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة

ا ه

كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه

قوله بخلاف العبد فإنه يؤدي إلى فوات حق السيد قوله محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كنظيره من المفلس أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس قوله أما إذا صدقه السيد أي ولم يكن مرهونا ولا جانيا قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد وهو الصحيح

تنبيه القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه كإبدال المتلفات تعلق برقبته وإن أتلفه بإذن سيده وإن وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته وإن وجب برضا المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع أكسابه ومال تجارته وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه وأكسابه

قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي وهو الأصح قوله ومن نصفه حر إلخ إقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مما في يده فإن عجز نفسه ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه وأرش جنايته في رقبته تؤدى من ثمنه قوله والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق إلخ ما بحثه مردود إذ ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر

مخ ۲۸۹