هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله لمن صدقه بأنه وارث أي أو مالك اللقطة قوله ولا وارث له غيره أي وهو رشيد فرع قال لك على فلان الميت ألف دين وله في يدي ألف ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين قوله أما في العين فلا لما فيه من التصرف إلخ يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده أو تالفا قوله وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ قال في الأنوار ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا ولم يشعر به وأقام بينة على التلف السابق سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان
قوله لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ لو قال الموكل طالبتك برد المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه غيره ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه ولو سلم مالا إلى آخر وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشترى شيئا وكالة ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى عليه أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى
ولو أنكر القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء فبينة الإقراض أولى ويلزمه الألف
قوله بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف أداء الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به لأن الاعتماد في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع الأجنبي كاذبا وفي البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه
كتاب الإقرار
قوله وشرعا إخبار عن حق سابق أي على المخبر لأنه إن كان له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة وهذه أقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد السلام بضابط آخر وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار وإن لم يكن ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى والثاني الشهادة
ا ه
مخ ۲۸۷