678

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي يعقوب الأنبوردي أنه الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح وقوله قال الأذرعي هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومقتضى كلامه كأصله أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو أخذ الزيوف غرم القيمة حتى يدفع السليم قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو أخر الرد فربما لا يرضى به الموكل وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه البائع في دعواه الوكالة وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل أولى لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بأنها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه وطرد المتولي الخلاف فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى استدراكها وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن تفريعا على أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد ووجه عدم الرد بأن فيه إحباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه الموكل لا يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا ينافي مقصود التعليل إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه قوله أو يقول اخترت رده قال شيخنا أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من أصله ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد وإلا تعين للوكيل قوله وهذا ما بحثه الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه قوله وإن نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الأصل وفيه الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والبائع هنا مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني لا يلزم ذلك الإشكال هنا لتضمن نكول الوكيل إقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن صورته الحط بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه إلخ إقدامه على شراء من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه إلخ حيث وكل لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله قوله قال الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الإتيان به بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة عظيمة لأن قرينة العجز إنما تدل على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه قوله أو وكل عني فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا عين قوله وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى فإن تصرفاته كلها للمسلمين فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته

مخ ۲۷۱