هاشیت رملي
حاشية الرملي
وعبارة الأنوار ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق إن فعل قوله ويحتمل وهو الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في المعاصي قال في التدريب إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي ووقت النداء لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صحة التوكيل فيه وما كان محرما بأصل الشرع لا يصح قوله ويجوز في عقود المعاملات لا يصح توكيل المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن قوله أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا وأما ما هو على التراخي كالإعسار بالنفقة فواضح قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج قال ابن النقيب ينبغي استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى منه العبادة لا القربة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق وقوله يقال عليه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتنجيز الطلاق قال في البحر شرطه التعيين فلو وكله بتطليق إحدى نساؤه لم يصح في الأصح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس وشمل أيضا الدين المؤجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا جزم به في الأنوار وهو صحيح قوله وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله للعرف ضعيف وكتب أيضا قال الأذرعي ولا بد أن يكون من أرسله معه من العيال أهلا للتسليم قوله لا في الالتقاط يجب حمله على التوكيل على العموم وأما ما يأتي في اللقطة فصورته في اللقط بعد أن يوجد فهو خصوص فيصح لأن لنا وجها أنه يجب الالتقاط بعد أن يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل أن توجد فافترقت أحكام اللقطة الخاصة والعامة قوله كما في الاغتنام وقال البلقيني ما رجحه هنا أقوى لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط واستمراره لصاحب المغنم وإن أزالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف الاحتطاب ونحوه قوله لإشعاره ثبوت الحق عليه لأنه لا يأمر غيره بأن يخبر عنه بشيء إلا وهو ثابت ولهذا لو قال بعني هذه العين كان إقرارا له بالملك على الأصح أي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع قوله كان إقرارا قطعا حملا له على الصدق قوله صرح به صاحب التعجيز أشار إلى تصحيحه قوله وفي استيفاء العقوبات وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها قوله لبنائها على الدرء فالتوكيل في إثباتها مناف للمقصود ولأن الوكالة لو جازت فيه لكانت في الدعوى بها وهي غير مسموعة قوله فقوله وكلتك في كل أموري إلخ قضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم المعين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك وهو الظاهر
ا ه
ش الفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليمها قوله لكثرة الغرر فيه فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق زوجاته وإعتاق أرقائه والصدقة بجميع ماله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو أخف خطرا من هذا قوله واستيفاء ديوني أي وإن كانت مؤجلة ويستثنى منه قبض عوض الصرف ورأس مال السلم والأجرة في إجارة الذمة في غيبة الموكل وكتب أيضا أفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد من الحقوق لكن قال الجوري لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ
ا ه
لا مخالفة بينهما إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما لأنه يكفي فيها أدنى ملابسة كما في التصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجدد
مخ ۲۶۲