670

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

تنبيه إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع قال ابن سريج لا يرجع البائع على شريكه لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال بعضهم يرجع لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب أنه نائب عنه في البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشترى أحد الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فأدى الثمن من ماله فإن أداه لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته وإن كان مع نضوضه ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت بإرث بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في البرلس وأفتيت بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه لأن الأصل عدم الربح فإن قلت ففي عامل القراض إذا ادعى ربحا وقال المالك لا ربح فإنك تصدق العامل على الأصح مع أن الأصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بأن المالك أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان

والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك لأن الأصل عدم الربح وعدم استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن أن يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى على قدر والعامل ينكره والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا وبأن رأس مال أحدهما منه كذا

كتاب الوكالة

قوله وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر أي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء قوله وقد وكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلخ وأبا رافع في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية إليها لأن الإنسان لا يحسن كل ما يحتاج إليه قوله الأول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لأنه المهم في الباب وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي قواعد الكتاب قوله الأول الملك للموكل هذا فيمن يوكل في ماله وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الأذرعي قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف

ا ه

مخ ۲۶۰