664

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت به تركة الأصيل الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على الثلث مثله وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال الدين البلقيني فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل إنه إذا شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لأنهم لم يجدوا مرجعا وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم ولم أر من تعرض لذلك ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال كتاب الشركة قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة للولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع أشار إلى تصحيحه قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته قوله وقال الزركشي في الأولى الأقرب الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه أي كالعقود الفاسدة قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف قوله فإن قالا اشتركنا لم يكن إذنا قال شيخنا أي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي أي والأذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة قوله ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز

ا ه

قال الأذرعي وهذا أصح

ا ه

مخ ۲۵۳