661

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتبعه ابن العماد قوله فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد إلخ شمل دين السلم لأن الصلح لم يقع عنه وإنما وقع عن نظيره وكذلك الاعتياض عنه وسيأتي أنه لو قال بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح وأنه يرجع بما ضمنه ولو كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل قوله وإلا فما الفرق فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق

ا ه

وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ بناء على أن الزائد العائد كالذي لم يعد قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول قوله أو ضمن عنهما إما على الترتيب أو دفعة قوله رجع على من شاء منهما وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ لأن الضمان توثقة كالرهن ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره قوله فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط قوله أو لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه السبكي أي وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم لا وجه لهذا

مخ ۲۴۹