هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره قوله ولا يقتص له ولي ولو أبا شمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه وأقراه قوله ولو بعوض على الرقيق قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل قوله بغبطة أي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له قوله وإن عدمت في التركة أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه والفرق أن الشفعة تثبت وفي الإهمال تفويت والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه إلخ في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم قوله قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الآية ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه لأنه لو قدر له أجرة لصارت لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت ولم يأخذ فيها شيئا سقط حكمها
قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ ويوفي عنه دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله وإن كان عقارا تركه على خياره في المطالبة إذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا
قوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق على بعد بأنه إلخ وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وإن خيف عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع غلبة السلامة إذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز وهذا المعنى منتف في السفر بماله إذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل البحر كيف لا يجوز ركوبهن
قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ هو وجه ضعيف قوله ويأخذ به رهنا إن رأى في أخذه مصلحة وإلا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيئة أنه لا بد من الرهن على الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن من المطالبة به متى شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولى عليه بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسألة نفيسة وذكرها الإسنوي في كتابه الألغاز عنه وقال هي مسألة حسنة وحكمها متجه
مخ ۲۱۴