هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي المميز الزكاة إذا عين آخذه ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له آخذه ودفع اشترط فيه مع الإسلام التكليف لأنه ولاية لنيابته عن الإمام وما هنا رسالة لنيابته عن المالك قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال نقلا هنا عن التتمة وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به مسلك واجب الشرع وإلا فكحج التطوع واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر كلام الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين غيره ولهذا قال الزركشي في قواعده الأرجح غالبا حمله على الواجب ا ه ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في المجموع ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين ولو نذر قبل الزوال صوم يومه جاز قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن سببه فعل أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جرى عليه المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس قوله وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية كلام المصنف قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال
فصل
قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم قوله كولاية النكاح إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح قوله ثم القاضي أي العدل الأمين قوله إلا أن يكون الولد مسلما إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر قوله قاله الماوردي أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه تنبيه قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي وهو ظاهر قوله أو خرابا للعقار أي بزيادة الماء أو نحوه قوله ويبنى لهما بالآجر قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر قوله والجص الواو فيه بمعنى أو
مخ ۲۱۱